Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 89150 بتاريخ 04/11/2020 : رقابة محكمة التعقيب على تقدير قضاة الأصل للأدلة تقتصر على وجود تعليل مستساغ
Principe juridique
- تقدير الوقائع واستخلاص النتائج القانونية منها وترجيح وسائل الإثبات وقوة الدليل من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الأصل ولا تخضع لرقابة محكمة التعقيب ما دام القرار معللا تعليلا مستساغا.
- لا يعدّ خرقا للقانون أن تعتمد محكمة الأصل في الإدانة على عناصر إثبات متعددة مستمدة مما له أصل ثابت بالملف متى بيّنت الأسس التي بنت عليها قناعتها.
- كل طعن يهدف إلى مجادلة محكمة الأصل في فهم الوقائع أو وزن الأدلة دون بيان مخالفة قانونية مؤثرة يطرح لكونه موجها إلى مسائل موضوعية.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.