Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 14990 بتاريخ 04/11/2020 : سقوط حق المؤمن في التمسك باستثناء الضمان عند تجاوز أجل الإعلام لصندوق ضمان ضحايا حوادث المرور
Principe juridique
- الأجل المسقط المنصوص عليه لإعلام صندوق ضمان ضحايا حوادث المرور عند التمسك بعدم التأمين أو باستثناء الضمان يبدأ من تاريخ تسلم المؤمن لمحضر البحث، ويترتب على عدم احترامه سقوط حقه في التمسك بذلك الاستثناء تجاه المتضرر أو من يؤول إليهم الحق.
- يعد توصل المؤمن بمحضر تبليغ الاستدعاء قرينة على تسلمه لمحضر البحث وفق ما استقر عليه فقه قضاء محكمة التعقيب، ولا يقبل منه الدفع بغياب دليل التسليم متى قامت هذه القرينة.
- الإعلام باستثناء الضمان إذا تم بعد انقضاء الأجل القانوني المحدد يسقط أثره القانوني، ويغدو تمسك المؤمن بالاستثناء غير مقبول مهما كانت أسبابه.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.