Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 86660 بتاريخ 04/11/2020 : عدم قيام جريمة الشهادة زور إلا بتحديد موطن الزور
Principe juridique
- تقوم جريمة الشهادة زور وجريمة حمل شاهد على الشهادة زورا على ضرورة تحديد موطن الزور تحديدا دقيقا بما يمكّن من التثبت من كذب الشهادة في عنصر جوهري مؤثر.
- لا رقابة لمحكمة التعقيب على استخلاص محكمة الأصل للنتائج القانونية من وقائع الدعوى وأدلتها متى كان التعليل مستساغا وسليما بما له اصل ثابت بالملف وبدون تحريف او ضعف او خرق للقانون.
- لا يكفي مجرد الاختلاف في الأقوال أو تعدد الروايات لإقامة الإدانة متى بقيت عناصر الجريمة غير مقطوع بها ولم ينهض دليل يقيني يبدد الشك.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.