Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 76644 بتاريخ 04/11/2020 : فساد التعليل عند طرح وسائل الإثبات دون مناقشتها بما يمنع الموازنة بين عناصر الإدانة والبراءة
Principe juridique
- يلتزم القاضي الجزائي بتعليل حكمه تعليلا سائغا من الناحيتين الواقعية والقانونية على نحو يشمل عناصر النزاع الجوهرية بما يمكّن من مراقبة سلامة الاستنتاج.
- يعد الحكم مشوبا بفساد التعليل إذا اقتصر على تجرد التهمة دون مناقشة وسائل الإثبات المضمنة بالملف ودون إجراء الموازنة بين عناصر الإدانة وعناصر البراءة.
- لا يجوز للمحكمة استبعاد شهادة عامل عرضي على أساس قيام علاقة شغلية بالاستناد إلى الفصل 98 من م م م ت ما دام هذا النص يتعلق بعملة المنازل ولا يمتد إلى العامل العرضي.
Textes appliqués
- الفصل 222 من م ج-الفصل 98 من م م م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.