Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 93904 بتاريخ 04/11/2020 : تأجيل تنفيذ العقاب البدني مشروط بالتثبت من نقاوة سوابق المتهم
Principe juridique
- تقدير العقاب من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الأصل، بما في ذلك التخفيف أو التشديد أو منح تأجيل التنفيذ، شريطة احترام الشروط والضوابط القانونية وعدم خرق القانون.
- تطبيق الفصل 53 من المجلة الجزائية يبقى خيارا لمحكمة الأصل، غير أن منح تأجيل تنفيذ العقاب البدني لا يقوم إلا بعد التثبت من تحقق شرط نقاوة سوابق المتهم وعدم سبق الحكم عليه بالسجن في جناية أو جنحة.
- إسناد تأجيل تنفيذ العقاب البدني دون التثبت من توفر شروطه القانونية يعد خرقا للقانون يوجب نقض الحكم المطعون فيه.
Textes appliqués
- الفصل 258 وما بعده من . م إ ج-طبق الفصول 258-260-261 من ق ج-الفصل 53 م ج-الفقرة 13 من الفصل المذكور autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.