Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 95985 بتاريخ 04/11/2020 : انتفاء القصد الجنائي الخاص في محاولة القتل العمد عند غياب ما يثبت انصراف نية الجاني لإزهاق الروح
Principe juridique
- تعليل الأحكام وتسبيبها شرط لصحتها، ولا يعد سليما إلا إذا كان مستساغا واقعا وقانونا وشاملا لعناصر النزاع مع التعرض للدفوعات الجوهرية والرد عليها بما يؤثر في وجه الفصل.
- القصد الجنائي الخاص في محاولة القتل العمد يتمثل في انصراف نية الجاني نحو إزهاق الروح، ولا تقوم المحاولة إذا لم يثبت أن عدم حصول النتيجة كان بأمر خارج عن إرادته.
- استخلاص النية باعتبارها أمرا باطنيا يكون بالقرائن الخارجية وهو من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الموضوع، على أن يكون استخلاصها مؤسسا على ما له أصل ثابت بأوراق الملف ومعللا تعليلا مستساغا غير قائم على التخمين.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.