Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 86197 بتاريخ 04/11/2020 : انتفاء جريمة التزوج بثانية عند عدم ثبوت قيام زواج أول صحيح قانونا

J P 86197/20204 novembre 2020

Principe juridique

  1. تقدير الأدلة واستخلاص النتائج القانونية منها من مسائل الواقع التي يستقل بها قضاة الأصل متى كان تعليلهم مستمدا من أوراق الملف، ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليها إلا من جهة سلامة تطبيق القانون.
  2. لا تقوم جريمة التزوج بثانية إلا إذا ثبت قيام زواج أول مستوف لأركانه وشروطه الشكلية والموضوعية طبق مقتضيات الفصل 4 من م أ ش والفصل 31 من قانون الحالة المدنية، بحيث يكون الزواج الثاني لاحقا لزواج أول صحيح قانونا.
  3. إذا قضى الحكم ابتدائيا بعدم سماع الدعوى في جريمة معينة ولم يقع استئناف الحكم في شأنها من طرف النيابة العمومية، فإن القضاء يتصل بموضوعها ولا يقبل التمسك بها تعقيبيا لإعادة طرحها.

Textes appliqués

  • الفصل 258 وما بعده من . م إ ج-الفصل 18 من م أ ش-الفصل 36 من القانون عدد 3 المؤرخ في غرة أوت 1957-الفصل 4 من م أ ش-الفصل 31 من قانون الحالة المدنية autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.