Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 91998 بتاريخ 04/11/2020 : بطلان الحكم الجزائي عند عدم إمضاء كافة القضاة للنسخة الأصلية دون التنصيص على تعذر الإمضاء وسببه
Principe juridique
- يعدّ إمضاء القضاة الذين أصدروا الحكم للنسخة الأصلية إجراءً جوهريا من الإجراءات الأساسية المقررة للنظام العام، ويترتب عن عدم احترامه بطلان الحكم.
- إذا صدر الحكم عن هيئة متعددة القضاة ولم تحمل النسخة الأصلية إمضاء جميع أعضائها، فإن صحة الحكم تتوقف على التنصيص صراحة على تعذر الإمضاء وسببه، وإلا اعتبر ذلك خرقا للقواعد الآمرة موجبا للنقض.
- يثير قاضي التعقيب من تلقاء نفسه كل خرق يتعلق بالنظام العام متى تبين من وثائق الملف، ولو تمسك به الطاعن ضمن أسباب طعنه.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.