Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 15475 بتاريخ 03/11/2020 : عدم قبول التعقيب في قرارات دائرة الاتهام المتعلقة ببطاقة الإيداع لعدم بتّها في الأصل

J P 15475/20203 novembre 2020

Principe juridique

  1. لا يقبل الطعن بالتعقيب إلا في الأحكام والقرارات الصادرة باتة في الأصل، أي التي تفصل في التهمة من حيث قيام ما يكفي من الأدلة للإحالة على محاكم القضاء أو عدم قيام ذلك.
  2. ينحصر نطاق التعقيب في قرارات دائرة الاتهام المتعلقة بتأييد قرارات ختم البحث أو نقضها والإحالة على محاكم القضاء أو الحفظ، دون سائر القرارات الإجرائية التي لا تستوفي شرط البتّ في الأصل.
  3. تعد القرارات المتعلقة ببطاقة الإيداع أو الإفراج أو الإيقاف أو التمديد في الاحتفاظ وسائل وقتية قابلة للتعديل أو المراجعة أو الإلغاء، وبالتالي لا تكون صادرة في الأصل وغير نهائية فلا تقبل التعقيب.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.