Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 89541 بتاريخ 04/11/2020 : رد التعقيب متى كان تقدير الأدلة من سلطة محكمة الأصل دون تحريف
Principe juridique
- تقدير الوقائع وتمحيص الأدلة والقرائن ووزن قوتها لا يخضع لرقابة محكمة التعقيب ما دام الحكم قد جاء معلّلا تعليلا سليما ومستساغا قانونا وخاليا من تحريف الوقائع أو خرق القانون أو هضم حق الدفاع.
- لا يعدّ اعتماد محكمة الأصل على تصريحات القائم بالشكوى مؤيدا بمستندات مكتوبة ومناقشا على وجه الخصومة بالجلسة قصورا في التعليل متى كان المتهم لم يقدّم ما يدحض عناصر الإدانة المستخلصة من الملف.
- تثار بطلانية الإجراءات عند مخالفة الشكلية التي أوجبها القانون لمعاينة المخالفة في المادة الجزائية، أما إذا تضمّن محضر البحث ما يفيد حصول المعاينة وفق النص المنطبق فلا قيام لخرق القانون.
Textes appliqués
- الفصل 86 من مجلة الاتصالات-الفصل 80 من مجلة الاتصالات-الفصلين 78 و 79 autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.