Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 97459/97460 بتاريخ 03/11/2020 : تقدير العقاب من سلطة قاضي الموضوع

J P 97459/20203 novembre 2020

Principe juridique

  1. يسقط الطعن بالتعقيب إذا لم يودع محامي الطاعن داخل الأجل القانوني مذكرة في أسباب الطعن مبيّنة للإخلالات المنسوبة للحكم المطعون فيه مرفوقة بما يثبت إبلاغها للخصوم، باستثناء النيابة العمومية.
  2. تقدير العقاب يدخل في جوهر عمل قاضي الموضوع ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليه متى كان ذلك التقدير صادرا في نطاق السلطة المخولة له قانونا.
  3. لا يترتب النقض عن مجرد الاعتراض على مقدار العقاب متى انصبّ المطعن على مناقشة الملاءمة دون قيام موجب قانوني يعيب الحكم.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.