Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 97459/97460 بتاريخ 03/11/2020 : تقدير العقاب من سلطة قاضي الموضوع
Principe juridique
- يسقط الطعن بالتعقيب إذا لم يودع محامي الطاعن داخل الأجل القانوني مذكرة في أسباب الطعن مبيّنة للإخلالات المنسوبة للحكم المطعون فيه مرفوقة بما يثبت إبلاغها للخصوم، باستثناء النيابة العمومية.
- تقدير العقاب يدخل في جوهر عمل قاضي الموضوع ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليه متى كان ذلك التقدير صادرا في نطاق السلطة المخولة له قانونا.
- لا يترتب النقض عن مجرد الاعتراض على مقدار العقاب متى انصبّ المطعن على مناقشة الملاءمة دون قيام موجب قانوني يعيب الحكم.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.