Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 89706 بتاريخ 04/11/2020 : رقابة محكمة التعقيب على التعليل تتقيد بوجود أصل ثابت بالملف
Principe juridique
- تعليل الأحكام الجزائية يعد شرطا جوهريا لصحتها، ولا يكون مستوفيا إلا إذا تضمن دلالات مستمدة من أوراق القضية تثبت قيام الجريمة أو نفيها بما يمكّن محكمة التعقيب من بسط رقابتها على سلامة تطبيق القانون.
- مجرد عدم التنصيص على ممر بمثال التهيئة العمرانية لا يستفاد منه بالضرورة عدم وجود ذلك الممر متى كانت عناصر الملف تفيد قيامه بصورة مستقلة عن المثال المذكور.
- تقدير وقائع القضية وأدلتها واستخلاص النتائج القانونية منها يندرج ضمن السلطة التقديرية لمحكمة الأصل ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليه متى كان التعليل مستساغا وسليما وله أصل ثابت بالملف دون تحريف أو خرق للقانون.
Textes appliqués
- الفصول 261 وما بعده من مجلة الاجراءات الجزائية-الفصلين 43 و 44 من القانون عدد 17 لسنة 1986 المؤرخ في 1986/03/07-الفصل 321 من المجلة الجزائية-الفصل 04 من ذات القانون-الفصل الخامس من ذات القانون-الفصل 11 من ذات القانون-الفصول 15/14/13/12 من القانون عدد 43 لسنة 1979 مؤرخ في 1979/08/13 المتعلق بإحداث المجلة العمرانية-الفصل 43 من ذات القانون-الفصل 321 من مج-أحكام الفصل 168 من م ا ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.