Jurisprudence
قرار تعقیبی عدد 88401 بتاريخ 03/11/2020 : بطلان الحكم عند اختلاف اسم ممثل النيابة العمومية بين محضر الجلسة ولائحة الحكم
Principe juridique
- لمحكمة التعقيب أن تثير من تلقاء نفسها كل إخلال يمسّ بالنظام العام أو بالإجراءات الأساسية أو بمصلحة المتهم الشرعية دون أن تتقيّد بالمطاعن المثارة لديها.
- يتعيّن أن تتطابق البيانات الجوهرية المتعلقة بهوية ممثل النيابة العمومية بين محضر الجلسة ولائحة الحكم، لأن أي اختلاف بشأنها يعدّ إخلالا بالإجراءات الأساسية يمسّ بالنظام العام ويوجب النقض.
- يقتضي الفصل 168 م ا ج أن يشتمل الحكم على بيانات إلزامية من بينها ذكر ممثل النيابة العمومية الحاضر، ويترتب عن تخلف صحة هذه البيانات أو تناقضها بطلان الحكم باعتباره صادرا على خلاف الإجراءات الأساسية.
Textes appliqués
- الفصل 2 من قانون سنة 1992-الفصل 168 م ا ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.