Jurisprudence
قرار تعقیبی عدد 85865 بتاريخ 3/11/2020 : سقوط الطعن بالتعقيب عند عدم تسلم نسخة الحكم المطعون فيه داخل الأجل القانوني
Principe juridique
- يسقط الطعن بالتعقيب إذا لم يتولّ الطاعن أو محاميه تسلّم نسخة الحكم أو القرار المطعون فيه داخل الأجل القانوني المنصوص عليه، متى ثبت توجيه الاستدعاء له بوسيلة تترك أثرا كتابيا.
- يترتّب عن خلوّ الملف من مستندات التعقيب في الحالات التي ربط فيها القانون تقديمها بإجراءات الطعن الحكم بسقوط الطعن، باعتبار أنّ استكمال تلك المستندات شرط شكلي لقبول مطلب التعقيب.
- يقتضي التصريح بسقوط الطعن بالتعقيب تطبيق المقتضيات المتعلقة بحجز معلوم الخطية وفقا للنص القانوني المنظم لإجراءات التعقيب.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.