Jurisprudence

قرار تعقیبی عدد 85865 بتاريخ 3/11/2020 : سقوط الطعن بالتعقيب عند عدم تسلم نسخة الحكم المطعون فيه داخل الأجل القانوني

J P 85865/20203 novembre 2020

Principe juridique

  1. يسقط الطعن بالتعقيب إذا لم يتولّ الطاعن أو محاميه تسلّم نسخة الحكم أو القرار المطعون فيه داخل الأجل القانوني المنصوص عليه، متى ثبت توجيه الاستدعاء له بوسيلة تترك أثرا كتابيا.
  2. يترتّب عن خلوّ الملف من مستندات التعقيب في الحالات التي ربط فيها القانون تقديمها بإجراءات الطعن الحكم بسقوط الطعن، باعتبار أنّ استكمال تلك المستندات شرط شكلي لقبول مطلب التعقيب.
  3. يقتضي التصريح بسقوط الطعن بالتعقيب تطبيق المقتضيات المتعلقة بحجز معلوم الخطية وفقا للنص القانوني المنظم لإجراءات التعقيب.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.