Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 15936 بتاريخ 03/11/2020 : انحصار حق القائم بالحق الشخصي في التعقيب في خصوص حقوقه المدنية

J P 15936/20203 novembre 2020

Principe juridique

  1. ينحصر حق القائم بالحق الشخصي في طلب التعقيب في خصوص حقوقه المدنية، بما يقتضي أن يكون الطعن متصلا مباشرة بالدعوى المدنية شكلا أو موضوعا ولا يمتد إلى مناقشة الدعوى العامة.
  2. لا تقبل مطالب التعقيب المرفوعة من القائم بالحق الشخصي إذا انصبت أسبابها على الطعن في الإدانة أو في تكييف الجريمة أو في العقاب باعتبار أن ذلك يتعلق بالفرع الجزائي الخارج عن نطاق صفته في التعقيب.
  3. لا يجوز تأويل عبارة «في خصوص حقوقه المدنية» بما يفرغها من محتواها التشريعي، لأن توسيع نطاق طعن القائم بالحق الشخصي ليشمل الدعوى العامة يجعل القيد الذي أقره المشرع بلا معنى.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.