Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 13568 بتاريخ 03/11/2020 : اختصاص القطب القضائي الاقتصادي والمالي لا ينعقد إلا بقرار كتابي من وكيل الجمهورية لدى المحكمة الابتدائية بتونس

J P 13568/20203 novembre 2020

Principe juridique

  1. اختصاص القطب القضائي الاقتصادي والمالي اختصاص حصري ينعقد فقط بقرار كتابي من وكيل الجمهورية لدى المحكمة الابتدائية بتونس ووفق الإجراءات المحددة قانونا.
  2. التخلي الاستثنائي عن القضايا المتعلقة بالجرائم الاقتصادية والمالية المتشعبة لفائدة القطب لا يتم إلا بعد عرض الملف على وكيل الجمهورية لدى نفس المحكمة لاتباع الإجراءات المقررة بالفصل 4 من القانون المنظم للقطب.
  3. كل قرار يقضي بالتخلي لفائدة الدائرة المختصة بقضايا الفساد المالي دون احترام شروط وإجراءات الإحالة المنصوص عليها بالفصلين 4 و 15 من القانون الأساسي عدد 77 لسنة 2016 يعد خرقا للقانون موجبا للنقض.

Textes appliqués

  • الفصلين 32 و 96 من م ج-الفصل 15 من القانون الاساسي عدد 77 المؤرخ في 2016/12/6 المتعلق بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي-الفصل 4 من القانون الاساسي عدد 77 لسنة 2016 المؤرخ في 2016/12/6 المتعلق بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.