Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 13568 بتاريخ 03/11/2020 : اختصاص القطب القضائي الاقتصادي والمالي لا ينعقد إلا بقرار كتابي من وكيل الجمهورية لدى المحكمة الابتدائية بتونس
Principe juridique
- اختصاص القطب القضائي الاقتصادي والمالي اختصاص حصري ينعقد فقط بقرار كتابي من وكيل الجمهورية لدى المحكمة الابتدائية بتونس ووفق الإجراءات المحددة قانونا.
- التخلي الاستثنائي عن القضايا المتعلقة بالجرائم الاقتصادية والمالية المتشعبة لفائدة القطب لا يتم إلا بعد عرض الملف على وكيل الجمهورية لدى نفس المحكمة لاتباع الإجراءات المقررة بالفصل 4 من القانون المنظم للقطب.
- كل قرار يقضي بالتخلي لفائدة الدائرة المختصة بقضايا الفساد المالي دون احترام شروط وإجراءات الإحالة المنصوص عليها بالفصلين 4 و 15 من القانون الأساسي عدد 77 لسنة 2016 يعد خرقا للقانون موجبا للنقض.
Textes appliqués
- الفصلين 32 و 96 من م ج-الفصل 15 من القانون الاساسي عدد 77 المؤرخ في 2016/12/6 المتعلق بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي-الفصل 4 من القانون الاساسي عدد 77 لسنة 2016 المؤرخ في 2016/12/6 المتعلق بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.