Lire le texte officiel (PDF) (العربية)Afficher l'extrait en texteالباب الأول
أحكام عامة
الفصل الأول
تعریف
يقصد بمكتب الدراسات كل شخص معنوي يعتزم القيام بالدراسات على اختلاف أنواعها وخاصة المتعلقة منها :
- بدراسة مشاريع الهندسة المدنية (بنایات ، طرقات ، موانئ ومطارات، شبكات مختلفة، مشاريع مائية، سدود، وحدات معالجة المياه)،
- بالدراسات الخاصة بالنقل،
- بالدراسات الاقتصادية
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.