الباب الأول
أحكام عامة
الفصل الأول
تعریف
يقصد بمكتب الدراسات كل شخص معنوي يعتزم القيام بالدراسات على اختلاف أنواعها وخاصة المتعلقة منها :
- بدراسة مشاريع الهندسة المدنية (بنایات ، طرقات ، موانئ ومطارات، شبكات مختلفة، مشاريع مائية، سدود، وحدات معالجة المياه)،
- بالدراسات الخاصة بالنقل،
- بالدراسات الاقتصادية
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.