Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 94118 بتاريخ 30/11/2020 : نقض الحكم الجزائي لضعف التعليل عند إغفال تحليل وسائل الإثبات المعروضة
Principe juridique
- يجب أن يتضمن الحكم الجزائي بيان المستندات الواقعية والقانونية التي بُني عليها، ويترتب على الاكتفاء بتجرد التهمة دون إظهار موقف المحكمة من الأدلة المعروضة ضعف التعليل الموجب للنقض.
- يقوم المستند كدعامة للحكم على ما يُمكّن من استظهار أساسه الواقعي أو القانوني، ويقتضي ذلك تعليلًا يكشف مسار التحليل والاستنتاج الذي اعتمدته المحكمة في تكوين قناعتها.
- تمتد رقابة محكمة التعقيب إلى التثبت من التزام قاضي الموضوع بالوقائع المعروضة عليه وتحليلها داخل سياقها الزمني والمكاني وبما يفضي إلى نتائج منطقية، دون أن تتناول أصل الوقائع إثباتا أو نفيا.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.