Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 99936 بتاريخ 03/11/2020 : تقدير ثبوت جريمة التحيل من سلطة محكمة الموضوع
Principe juridique
- تقدير انطباق النص التجريمي على الوقائع المعروضة وتحديد مدى ثبوت أركان الجريمة يدخل في نطاق السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع ويُبنى على قناعتها ووجدانها وفق الأدلة المقدّمة إليها.
- تستقيم الإدانة متى تأسست على قرائن وحجج مستمدة مما له أصل ثابت بأوراق الملف بما يجعل التعليل مستساغا ويمنع رقابة محكمة التعقيب من إعادة مناقشة تقدير تلك العناصر.
- لا يُقبل الدفع المؤسس على مستند لا ارتباط له بوقائع الدعوى متى ثبت للمحكمة من الملف عدم اتصاله بموضوع التتبع، إذ يكون الدفع غير جدي ولا يؤثر في سلامة الإدانة.
Textes appliqués
- الفصل 291 من المجلة الجنائية-الفصل 150م إج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.