Jurisprudence
قرار تعقيني عدد 9674896755 بتاريخ 03/11/2020 : انتفاء صفة المستفيد كشرط لقيام المشاركة في جنحة التهريب
Principe juridique
- لا تقوم جريمة المشاركة في جنحة التهريب إلا إذا ثبت أن للشريك صفة المستفيد وفق الصور التي حصرها الفصل 371 من مجلة الديوانة، ولا يُغني عن ذلك مجرد الوجود مع الفاعل أو المرافقة أثناء نقل البضاعة.
- تطبيق صور الاستفادة الواردة حصرا بالفصل 371 من مجلة الديوانة على الوقائع هو معيار حاسم لقيام المشاركة، فإذا لم يثبت اندراج الفعل ضمن إحدى تلك الصور تعيّن الحكم بعدم اكتمال أركان الإحالة في حق المتهم.
- لا يُقبل التعقيب إذا انحصر في مجادلة محكمة الموضوع في تقدير العناصر التي استخلصت منها عدم اكتمال أركان الجريمة متى كان استخلاصها سائغا وله أصل ثابت بالملف وتعليلها مستجيبا لمقتضيات القانون.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.