Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 15497 بتاريخ 03/11/2020 : سقوط الطعن بالتعقيب عند عدم إيداع مذكرة أسباب الطعن داخل الأجل القانوني
Principe juridique
- يسقط الطعن بالتعقيب إذا لم يودع محامي الطاعن لدى كتابة محكمة التعقيب داخل أجل ثلاثين يوما من تاريخ تسلمه نسخة الحكم المطعون فيه مذكرة تتضمن أسباب الطعن المبينة للإخلالات المنسوبة للقرار.
- يسقط الطعن بالتعقيب إذا لم يقع إيداع نسخة من محضر إبلاغ مذكرة الطعن بواسطة عدل منفذ إلى المعقب ضدّهم باستثناء النيابة العمومية طبق الإجراء المقرر قانونا.
- متى ثبت الإخلال بالإجراءات الوجوبية المنصوص عليها للفصل 263 مكرّر من مجلة الاجراءات الجزائية تعين الحكم بعدم قبول الطعن شكلا دون التعرض لموضوعه.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.