Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 14521 بتاريخ 03/11/2020 : نطاق رقابة محكمة التعقيب ينحصر في سلامة تطبيق القانون دون التعرض لتقدير الأدلة متى كان التعليل سائغا

J P 14521/20203 novembre 2020

Principe juridique

  1. تختص محكمة التعقيب بمراقبة حسن وسلامة تطبيق القانون، ولا يمتد نطاق رقابتها إلى مناقشة فهم الوقائع أو تقييم الحجج والأدلة أو الموازنة بينها أو استخلاص النتائج منها، لأن ذلك من مسائل الواقع الداخلة في نطاق الاجتهاد الموضوعي لمحكمة الأصل.
  2. سلطة القاضي الجزائي في تقدير الأدلة وقوة الاستدلال بها سلطة تقديرية مطلقة لا رقابة عليها من محكمة التعقيب متى كان الحكم معللا تعليلا قانونيا مستمدا مما له أصل ثابت من أوراق الملف وكافيا لتأسيس القناعة ومؤديا للنتيجة التي انتهى إليها.
  3. لا يكون القرار محلا للنقض لفائدة النظام العام إلا عند ثبوت خلل إجرائي يمس مقوماته الأساسية، أما سلامته من هذا الخلل فيؤدي إلى استبعاد موجب النقض من هذه الجهة.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.