Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 15498 بتاريخ 03/11/2020 : سقوط الطعن بالتعقيب عند عدم إيداع مذكرة أسباب الطعن بمحكمة التعقيب داخل الأجل القانوني
Principe juridique
- يترتب سقوط الطعن بالتعقيب إذا لم يودع محامي الطاعن لدى كتابة محكمة التعقيب مذكرة في أسباب الطعن داخل الأجل القانوني المنصوص عليه بالفصل 263 مكرر من مجلة الاجراءات الجزائية.
- يشترط لقبول الطعن بالتعقيب استيفاء الإجراءات الشكلية التي أوجبها الفصل 263 مكرر من مجلة الاجراءات الجزائية، ويؤدي الإخلال بها إلى رفض المطلب شكلا دون التعرض لأصل النزاع.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.