Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 15345 بتاريخ 03/11/2020 : رقابة محكمة التعقيب على التعليل تقتصر على التثبت من استساغته دون مناقشة عناصر الإدانة

J P 15345/20203 novembre 2020

Principe juridique

  1. يعدّ تعليل القرارات الجزائية من الضمانات الأساسية لصحتها، ويكفي لاعتباره مستوفيا أن يبيّن الأسس الواقعية والقانونية التي بني عليها بصورة مستساغة تمكّن من مراقبة سلامة تطبيق القانون.
  2. لا تقبل أسباب التعقيب التي ترمي إلى إعادة مناقشة تقدير محكمة الموضوع لكفاية الحجج أو وزن وسائل الإثبات، لأن ذلك يدخل في نطاق اجتهادها المطلق ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليه ما دام القرار مؤسسا على أسانيد سليمة ومعللا تعليلا مستساغا.
  3. يرفض الطعن بالتعقيب إذا تبيّن أن القرار المطعون فيه قائم على ما له أصل صحيح بالملف ومستند إلى أساس واقعي وقانوني سليم، ولم يقدّم المعقّب ما من شأنه أن يوهن التعليل أو يثبت مخالفة القانون.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.