Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 13323 بتاريخ 03/11/2020 : قصور التعليل يتحقق بإغفال الموازنة بين أدلة الإدانة والبراءة
Principe juridique
- تقدير قوة الأدلة ووسائل الإثبات يدخل في نطاق السلطة التقديرية لقضاة الموضوع شريطة أن يبنى الاستخلاص على عناصر لها أصل ثابت بالأوراق وأن يكون التعليل سائغا وغير قائم على تحريف أو تغيير.
- يتحقق ضعف التعليل عندما تهمل المحكمة عناصر واقعية وقرائن ذات أصل ثابت بالملف دون تناولها بالدرس والتمحيص ودون إجراء الموازنة بينها وبين أدلة البراءة وأدلة الإدانة المؤثرة في النتيجة.
- عدم مناقشة المحكمة للدفوعات الجوهرية المتعلقة بتعارض التصريحات مع ما ثبت بالوثائق وعدم الرد عليها والتحقق من مدى تأثيرها يعد قصورا في التسبيب ومخالفة لأحكام الفصل 168 م إ ج توجب النقض.
Textes appliqués
- الفصل 297 م ج فقرة 2-الفصل 199 م ج-الفصول 116 و 168 و 258 م إ ج-الفصل 297 م ج-الفصل 199 م ج-أحكام الفصل 150 م إج-أحكام الفصل 168 م إ ج-للفصل 258 وما بعده من م. إ . ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.