Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 15015 بتاريخ 03/11/2020 : رقابة محكمة التعقيب لا تمتد إلى تقدير كفاية الحجة متى كان التعليل مستساغا
Principe juridique
- تعليل الأحكام عنصر جوهري لصحتها، ويكفي لسلامته أن يكون مستساغا ومبنيا على أسانيد واقعية وقانونية لها أصل صحيح بالملف.
- تقدير محكمة الموضوع لكفاية الحجة من عدمها يدخل في اجتهادها المطلق ولا يخضع لرقابة محكمة التعقيب ما دام القرار قد تأسس على عناصر جدية وتعليل سليم.
- لا يقبل التعقيب إذا انصب على مجادلة موضوعية في العناصر التي اعتمدتها محكمة الموضوع لتكوين قناعتها، لأن دور محكمة التعقيب يقتصر على مراقبة حسن تطبيق القانون.
Textes appliqués
- الفصول 258 و 260 و 261 م ج-الفصلين 264 و 258 وما بعده من م. إ . ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.