Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 15015 بتاريخ 03/11/2020 : رقابة محكمة التعقيب لا تمتد إلى تقدير كفاية الحجة متى كان التعليل مستساغا

J P 15015/20203 novembre 2020

Principe juridique

  1. تعليل الأحكام عنصر جوهري لصحتها، ويكفي لسلامته أن يكون مستساغا ومبنيا على أسانيد واقعية وقانونية لها أصل صحيح بالملف.
  2. تقدير محكمة الموضوع لكفاية الحجة من عدمها يدخل في اجتهادها المطلق ولا يخضع لرقابة محكمة التعقيب ما دام القرار قد تأسس على عناصر جدية وتعليل سليم.
  3. لا يقبل التعقيب إذا انصب على مجادلة موضوعية في العناصر التي اعتمدتها محكمة الموضوع لتكوين قناعتها، لأن دور محكمة التعقيب يقتصر على مراقبة حسن تطبيق القانون.

Textes appliqués

  • الفصول 258 و 260 و 261 م ج-الفصلين 264 و 258 وما بعده من م. إ . ج autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.