Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 13110 بتاريخ 03/11/2020 : الطعن بالتعقيب الذي ينتهي إلى مجادلة محكمة الموضوع في تقدير عناصر الإدانة دون تعيين خرق قانوني يكون غير مقبول من جهة الأصل
Principe juridique
- لا يكون مطلب التعقيب مؤسسا إذا لم تتضمن مستنداته تعيينا دقيقا للإخلالات القانونية المنسوبة للقرار المطعون فيه على النحو الذي تفرضه متطلبات الفصل 263 مكرّر م إ ج.
- الطعن الذي يقتصر في جوهره على مناقشة محكمة الموضوع في مدى سلامة ما استخلصته من العناصر لتبرير قضائها يعد جدلا موضوعيا داخلا في اجتهادها المطلق ولا يندرج ضمن رقابة محكمة التعقيب التي يقتصر دورها على مراقبة تطبيق القانون.
- متى كان القرار المطعون فيه مبنيا على أسانيد واقعية وقانونية سليمة وتعليل مستساغ، فإن محكمة التعقيب ترد الطعن ما لم يقدم الطاعن ما من شأنه أن يوهن تلك الأسس.
Textes appliqués
- الفصل 263 مكرّر م إ ج-الفصول 40/37/35/34/33/32/31/14/13/5/1 من القانون الأساسي عدد 26 لسنة 2015 المؤرخ في 2015/08/07 المتعلق بمكافحة الإرهاب ومنع وغسل الأموال-62 و 142 م ج-الفصل 258 وما بعده من م. إ . ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.