Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 13862/15 بتاريخ 03/11/2020 : يوجب على دائرة الإتهام استكمال الإختبار الفني المؤثر على قيام ركن التدليس قبل حفظ التهمة بداعي عدم ثبوت الإسناد
Principe juridique
- يسقط الطعن بالتعقيب إذا لم يقدّم محامي الطاعن إلى كتابة محكمة التعقيب داخل الأجل القانوني المستندات الإجرائية الواجبة ولا سيما مذكرة أسباب الطعن ومحضر إبلاغها طبق أحكام الفصل 263 مكرر من مجلة الإجراءات الجزائية.
- تُعدّ القرارات الباتة الصادرة عن دائرة الإتهام في حكم الأحكام بما يوجب تعليلها تعليلا شاملا يستوعب عناصر التحقيق ويؤدي منطقيا إلى النتيجة التي انتهت إليها، وإلا عُدّ التعليل ضعيفا على وجه يفقده قيمته القانونية ويوجب النقض.
- تلتزم دائرة الإتهام بصفتها دائرة استقراء من درجة ثانية بتدارك النقص في الأبحاث وبإتمامها كلما كان ذلك لازما للفصل في التهمة، ولها أن تأذن بإجراء الأعمال الفنية التكميلية بواسطة أحد مستشاريها أو بواسطة حاكم التحقيق عملا بأحكام الفصل 116 من مجلة الإجراءات الجزائية.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.