Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 90352 بتاريخ 03/11/2020 : عدم قبول الدفع باتصال القضاء إذا لم يثر أمام محكمة الأصل

J P 90352/20203 novembre 2020

Principe juridique

  1. الدفع باتصال القضاء لسبق المحاكمة لا يقبل إذا لم يثر أمام محكمة الأصل، ولا يجوز إثارته لأول مرة أمام محكمة التعقيب تأسيسا على مؤيدات لم تعرض على قضاة الموضوع.
  2. لا محل لتقديم مؤيدات جديدة أمام محكمة التعقيب ولمناقشتها متى لم يسبق الإدلاء بها لدى محكمة الأصل، لأن رقابة التعقيب تنصب على سلامة تطبيق القانون في ضوء ما عرض على قضاة الموضوع.
  3. يكون رد المطعن وجيها إذا تبين أن محكمة القرار اعتمدت مستندات صحيحة لا لبس فيها وطبقت القانون دون خطأ، بما يجعل التعقيب خاليا من المستند الصحيح.

Textes appliqués

  • أحكام الفصل 55 م ج-الفصول 59 و 258 و 264-الفصل الأول من قانون 2 أفريل 1953 autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.