Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 93345 بتاريخ 03/11/2020 : سقوط الطعن بالتعقيب عند عدم إيداع مذكرة الأسباب ومحضر إعلامها داخل الأجل القانوني
Principe juridique
- يترتب عن عدم إيداع مذكرة في أسباب الطعن بالتعقيب مبيّنة للإخلالات المنسوبة للحكم داخل أجل الثلاثين يوما من تاريخ تسلم نسخة الحكم سقوط الطعن لارتباط هذا الإجراء بشرط شكلي جوهري قرره القانون تحت طائلة السقوط.
- يُعدّ تقديم محضر إبلاغ مذكرة الطعن إلى المعقب ضدهم (باستثناء النيابة العمومية) داخل الأجل القانوني شرطا لازما لقبول الطعن شكلا، ويترتب عن إيداعه بعد انقضاء الأجل عدم قبول الطعن لعدم استكمال متطلبات الفصل 263 مكرر.
- يُحتسب أجل الثلاثين يوما المنصوص عليه لقبول الطعن بالتعقيب من تاريخ تسلم محامي الطاعن لنسخة الحكم، ويستلزم احترامه إيداع كامل مستندات التعقيب داخل الأجل دون اعتبار لأي تقديم لاحق.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.