Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 94704 بتاريخ 03/11/2020 : قرار الضم لا يقبل الطعن بالتعقيب لعدم اتصاله بأصل الدعوى العمومية

J P 94704/20203 novembre 2020

Principe juridique

  1. لا يسوغ طلب التعقيب إلا بالنسبة للأحكام والقرارات الصادرة في الأصل نهائيا بالمعنى المقصود بمجلة الإجراءات الجزائية.
  2. قرار الضم يعد عملا إجرائيا لا يمس أصل الدعوى العمومية ولا يكتسي وصف الحكم أو القرار الفاصل في الأصل، فلا يقبل الطعن فيه بالتعقيب.
  3. إذا انصب مطلب التعقيب على قرار لا يقبل الطعن بالتعقيب تعين رفضه شكلا لعدم انطباق مجال الطعن على محل النزاع.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.