Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 94704 بتاريخ 03/11/2020 : قرار الضم لا يقبل الطعن بالتعقيب لعدم اتصاله بأصل الدعوى العمومية
Principe juridique
- لا يسوغ طلب التعقيب إلا بالنسبة للأحكام والقرارات الصادرة في الأصل نهائيا بالمعنى المقصود بمجلة الإجراءات الجزائية.
- قرار الضم يعد عملا إجرائيا لا يمس أصل الدعوى العمومية ولا يكتسي وصف الحكم أو القرار الفاصل في الأصل، فلا يقبل الطعن فيه بالتعقيب.
- إذا انصب مطلب التعقيب على قرار لا يقبل الطعن بالتعقيب تعين رفضه شكلا لعدم انطباق مجال الطعن على محل النزاع.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.