Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 15919 بتاريخ 03/11/2020 : عدم قبول مطعن خرق القانون عند غياب بيان النص القانوني محل الخرق
Principe juridique
- لا يكون مطعن خرق القانون قائما على معنى الفصل 258 من مجلة الإجراءات الجزائية إلا إذا تضمن بيانا واضحا ومحددا للنص القانوني المدعى خرقه وبيان أوجه الخرق التي انتهجها الحكم المطعون فيه.
- يخرج عن رقابة محكمة التعقيب الجدل المتعلق بفهم الوقائع وتقديرها وتقييم الحجج والأدلة والموازنة بينها ما دام الحكم قد تعلل تعليلا سليما، لأن ذلك يندرج ضمن السلطة التقديرية المطلقة لقاضي الأصل طبق الفصل 150 وما بعده من مجلة الإجراءات الجزائية.
- يجوز للقاضي الجزائي قانونا الاستناد إلى أقوال متهم لاتخاذها حجة على متهم آخر متى اطمأن إليها وجدانه وكان تعليل اعتمادها تعليلا مستساغا ومستندا إلى عناصر لها أصل ثابت بالملف.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.