Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 96066 بتاريخ 02/11/2020 : بطلان إجراءات التتبع الديواني عند عدم ثبوت التفويض للمدير الجهوي للديوانة لإثارة الدعوى العمومية

J P 96066/20202 novembre 2020

Principe juridique

  1. تتحدد صفة إثارة الدعوى العمومية في المادة الديوانية وإحالة محاضر الأبحاث إلى وكيل الجمهورية وفق القاعدة الإجرائية المنصوص عليها بالفصل 318 من مجلة الديوانة في صيغته النافذة وقت القيام بالإجراء.
  2. يترتب بطلان إجراءات التتبع متى ثبت أن من حرر طلبات إدارة الديوانة وأثار الدعوى العمومية لا يحمل الصفة القانونية التي يقررها الفصل 318 من مجلة الديوانة لغياب ما يثبت التفويض المخول له.
  3. لا ينسحب تنقيح الفصل 318 من مجلة الديوانة بموجب القانون عدد 53 لسنة 2015 على الإجراءات السابقة لدخوله حيز النفاذ عندما ينص صراحة على تاريخ لاحق لسريان أحكامه.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.