Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 94069 بتاريخ 02/11/2020 : تفريد العقاب في الجنح الديوانية يدخل ضمن السلطة التقديرية لقاضي الأصل

J P 94069/20202 novembre 2020

Principe juridique

  1. تفريد العقوبة وتقديرها من صميم وظيفة قاضي الموضوع، الذي يحدد الجزاء المحقق لغاية التتبع الجزائي بالنظر إلى ظروف الواقعة وملابساتها وشخصية الجاني في حدود ما ضبطه المشرع من حد أدنى وحد أقصى للعقاب.
  2. متى أجازت مجلة الديوانة لقاضي الأصل الاكتفاء بعقوبة مالية في الجنح الديوانية، فإن اختياره هذا الجزاء يعد استعمالا لسلطته المخولة قانونا ولا ينهض بذاته سببا لخرق القانون.
  3. لا يعد خرقا للقانون نزول المحكمة بالعقوبة المالية إلى ثلث ما ورد بطلبات الإدارة متى كان ذلك في نطاق ما يتيحه لها التقدير القضائي في مادة الجنح الديوانية.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.