Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 95759 بتاريخ 02/11/2020 : محاضر الجلسات حجة رسمية لا يدحض ما ورد بها إلا بالزور
Principe juridique
- محاضر الجلسات تعد محاضر رسمية يظل ما ضمن بها حجة على حصول الإجراءات وصحتها ولا يمكن دحضها إلا بسلوك طريق الطعن بالزور.
- تقدير الوقائع ووسائل الإثبات واستخلاص النتائج القانونية منها من إطلاقات قاضي الأصل ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليه متى كان التعليل سليما ومؤسسا على عناصر لها أصل ثابت بالملف.
- الطعن بالتعقيب لا يتسع لإثارة مؤيدات أو أوجه دفاع جديدة لم تعرض على محكمة الاستئناف، ويؤول الدفع بها لأول مرة أمام محكمة التعقيب إلى الرفض.
Textes appliqués
- الفصل 278 م ج-الفصل 150 م إ ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.