Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 95759 بتاريخ 02/11/2020 : محاضر الجلسات حجة رسمية لا يدحض ما ورد بها إلا بالزور

J P 95759/20202 novembre 2020

Principe juridique

  1. محاضر الجلسات تعد محاضر رسمية يظل ما ضمن بها حجة على حصول الإجراءات وصحتها ولا يمكن دحضها إلا بسلوك طريق الطعن بالزور.
  2. تقدير الوقائع ووسائل الإثبات واستخلاص النتائج القانونية منها من إطلاقات قاضي الأصل ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليه متى كان التعليل سليما ومؤسسا على عناصر لها أصل ثابت بالملف.
  3. الطعن بالتعقيب لا يتسع لإثارة مؤيدات أو أوجه دفاع جديدة لم تعرض على محكمة الاستئناف، ويؤول الدفع بها لأول مرة أمام محكمة التعقيب إلى الرفض.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.