Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 94072 بتاريخ 02/11/2020 : عدم قبول الطعن بالتعقيب في الحكم الغيابي قبل ثبوت انقضاء أجل الاعتراض
Principe juridique
- لا يكون الحكم الغيابي قابلا للطعن بالتعقيب إلا بعد ثبوت انقضاء أجل الاعتراض باعتبار أن الاعتراض يفتح مجال المراجعة الكلية للحكم الغيابي.
- يتعين على الطاعن احترام آجال تقديم مطلب التعقيب المرتبطة بطبيعة الحكم، فلا يبدأ الأجل في الحكم الغيابي إلا من تاريخ انقضاء أجل الاعتراض أو من تاريخ الإعلام بالحكم الصادر برفض الاعتراض.
- إذا خلا ملف القضية مما يفيد الإعلام بالحكم الغيابي وانقضاء أجل الاعتراض فإن مطلب التعقيب يعد سابقا لأوانه ويتعين رفضه شكلا.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.