Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 86408 بتاريخ 02/11/2020 : سقوط الطعن بالتعقيب الجزائي عند عدم تقديم مذكرة في أسباب الطعن بعد تسلم نسخة الحكم

J P 86408/20202 novembre 2020

Principe juridique

  1. يتعين التصريح بسقوط الطعن بالتعقيب الجزائي إذا تخلف الطاعن عن تقديم مذكرة في أسباب الطعن المبينة للإخلالات المنسوبة للحكم المطعون فيه بعد استكمال إجراء تسليم نسخة الحكم وفق الشكل القانوني.
  2. مخالفة أحكام الإجراءات الأساسية تعد من مسائل النظام العام بما يخول لمحكمة التعقيب إثارتها من تلقاء نفسها والتمسك بها عند مراقبة سلامة الطعن شكلا.
  3. يترتب عن تطبيق أحكام الفصل 263 من مجلة الإجراءات الجزائية حجز معلوم الخطية عند رفض مطلب التعقيب شكلا.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.