Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 86408 بتاريخ 02/11/2020 : سقوط الطعن بالتعقيب الجزائي عند عدم تقديم مذكرة في أسباب الطعن بعد تسلم نسخة الحكم
Principe juridique
- يتعين التصريح بسقوط الطعن بالتعقيب الجزائي إذا تخلف الطاعن عن تقديم مذكرة في أسباب الطعن المبينة للإخلالات المنسوبة للحكم المطعون فيه بعد استكمال إجراء تسليم نسخة الحكم وفق الشكل القانوني.
- مخالفة أحكام الإجراءات الأساسية تعد من مسائل النظام العام بما يخول لمحكمة التعقيب إثارتها من تلقاء نفسها والتمسك بها عند مراقبة سلامة الطعن شكلا.
- يترتب عن تطبيق أحكام الفصل 263 من مجلة الإجراءات الجزائية حجز معلوم الخطية عند رفض مطلب التعقيب شكلا.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.