Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 83375 بتاريخ 02/11/2020 : رقابة التعقيب على التعليل تقتصر على التثبت من كفايته دون إعادة تقدير الأدلة
Principe juridique
- تقدير الأدلة ووزن عناصر الإدانة والبراءة واستخلاص نتائجها من الوقائع المعروضة من المسائل التي تدخل في اجتهاد محكمة الموضوع ولا تمتد إليها رقابة محكمة التعقيب متى كان الاستخلاص مبنيا على استقراء سليم.
- يكون التعليل كافيا إذا بيّنت محكمة الموضوع القيمة الحجية لمستنداتها وناقشت عناصر الملف مناقشة جدية تبرز معقولية النتائج التي انتهت إليها على أساس واقعي وقانوني دون تحريف للوقائع.
- الطعن القائم على ضعف التعليل يردّ إذا انصبّ في حقيقته على مجادلة محكمة الموضوع في مدى صحة ما اعتمدته من عناصر الإثبات بهدف إعادة مناقشتها، طالما ثبت أن المحكمة طبقت القانون تطبيقا سليما وعللت قضاءها تعليلا كافيا.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.