Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 5476 بتاريخ 02/11/2020 : رقابة محكمة التعقيب لا تمتد إلى تقدير الأدلة متى كان التعليل سليما
Principe juridique
- تقدير الأدلة والقرائن وترجيحها وبيان ما يثيره الشك حول الإتهام من المسائل الموضوعية التي تستقل بها محكمة الأصل ولا تخضع لرقابة محكمة التعقيب متى كان التعليل سليما ومتناسقا مع مظروفات الملف.
- تدخل محكمة التعقيب يقتصر على مراقبة حسن تطبيق القانون وتأويله ولا يمتد إلى إعادة مناقشة ما انتهت إليه محكمة الموضوع من نتائج مستخلصة من وقائع الدعوى عند ثبوت سلامة الاستنباط وعدم تحريف مستندات الملف.
- عدم التصريح بالحكم بالجلسة لا يكون موجبا للنقض إلا إذا ثبت أن القرار صدر حضوريا، أما إذا كان القرار غيابيا فلا محل لإلزام المحكمة بإجراء التصريح العلني به على النحو المقرر للأحكام الحضورية.
Textes appliqués
- الفصول 258 و 200 و 261 مجم-احكام الفصليت 164 و 165 مناجم-احكام الفصل 258 من ماج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.