Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 93338 بتاريخ 02/11/2020 : بطلان إجراءات التتبع يقتضي سقوط ما ترتب عنها من أعمال

J P 93338/20202 novembre 2020

Principe juridique

  1. خرق الإجراءات الوجوبية المتعلقة بمدة الاحتفاظ وفق الفصل 13 مكرر جديد من مجلة الإجراءات الجزائية يترتب عنه بطلان الأعمال المخالفة باعتباره خرقا لقواعد النظام العام ولمصلحة المتهم الشرعية.
  2. الحكم القاضي بالبطلان يجب أن يحدد نطاق مرماه عملا بأحكام الفصل 199 م إ ج بحيث يشمل كل ما تأسس على الإجراء الباطل ولا يجوز استثناء أعمال مترتبة عنه من آثار البطلان.
  3. إذا تقرر بطلان إجراءات التتبع فإن ما بني عليها يعد باطلا بما في ذلك محضر الحجز ولا يستقيم قانونا القضاء باستصفاء المحجوز في ذات الوقت.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.