Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 87332 بتاريخ 02/11/2020 : سلامة التعليل تتحقق بإحاطة محكمة الموضوع بعناصر الدعوى وموازنة أدلتها بما يخرج الطعن من نطاق الجدل الموضوعي

J P 87332/20202 novembre 2020

Principe juridique

  1. يُردّ الطعن القائم على دعوى ضعف التعليل متى بيّن الحكم المطعون فيه أنه أحاط بعناصر الدعوى ووازن بين أدلة الإدانة والبراءة وناقشها تعليلا كافيا مستندا إلى وثائق وإجراءات الملف.
  2. لا يقبل التعقيب إذا كان ما يثيره الطاعن يرمي في حقيقته إلى مجادلة محكمة الموضوع في فهم الوقائع وترجيح الأدلة ما دام ذلك من إطلاق اجتهادها ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليه متى كان الاستخلاص سائغا ومعللا.
  3. يُرفض الطعن متى استوفى القرار المطعون فيه مقوماته القانونية ولم يتضمن خللا إجرائيا يوجب نقضه لفائدة النظام العام.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.