Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 88327 بتاريخ 02/11/2020 : قصور التعليل عند إدانة المتهم دون مناقشة دفوع الدفاع الجوهرية
Principe juridique
- تعليل الأحكام الجزائية وتسبيبها شرط لصحّتها ويجب أن يكون مستوعبا للعناصر الواقعية والقانونية ودالا على ثبوت الجريمة أو نفيها بدلالات مستمدة مما له أصل ثابت بالملف بما يمكّن محكمة التعقيب من مراقبة سلامة تطبيق القانون.
- حرية قاضي الموضوع في تقدير الأدلة لا تعفيه من واجب تبرير النتيجة التي انتهى إليها ببيان سند الدليل الذي اعتمده وتماسكه ومدى إنتاجه للنتيجة المقرّرة اعتمادا على أوراق القضية وبعد الإحاطة بكافة عناصرها الواقعية والقانونية.
- إدانة المتهم تقتضي استقراء أدلة الإدانة وأدلة البراءة وموازنتها وترجيح بعضها على بعض مع بيان أسباب الترجيح صونا لقرينة البراءة، ويترتب على عدم مناقشة الدفوعات والأدلة الجوهرية قصور في التسبيب وهدرا لحقوق الدفاع يوجب النقض مع الإحالة.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.