Jurisprudence
قرار تعقیبی عدد 10112 بتاريخ 02/11/2020 : بطلان الإدانة عند اعتماد دليل غير معروض للمناقشة
Principe juridique
- تعليل الأحكام الجزائية شرط لصحّتها ويجب أن يستوعب عناصر النزاع الواقعية والقانونية وأن يقوم على دلالات مستمدة مما له أصل ثابت بالملف حتى تتمكن محكمة التعقيب من مراقبة سلامة تطبيق القانون.
- لا يصحّ تأسيس الإدانة على دليل لم يُضمَّن بالملف ولم تطّلع عليه المحكمة ولم يُعرض على المتهم لمواجهته وتمكينه من مناقشته، لأن ذلك يمسّ بحق الدفاع ويُفضي إلى ضعف التعليل الموجب للنقض.
- قاعدة التوارد المنصوص عليها بالفصل 55 من المجلة الجزائية قاعدة واجبة التطبيق تتعلق بالنظام العام ومصلحة المتهم الشرعية، ويترتب على مخالفتها ببسط العقاب على كل جريمة على حدة بطلان الحكم.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.