Jurisprudence

قرار إستئنافي عدد 86765 بتاريخ 24/5/2023 : ضم القضايا عند اتحاد الموضوع والأطراف والسبب

J P 86765/202324 mai 2023

Principe juridique

  1. يُقضى بضم القضايا متى ثبت اتحاد الموضوع والأطراف والسبب بما يحقق وحدة النزاع ويمنع تضارب الأحكام.
  2. لا تقرر المحكمة ضم القضايا إلا إذا تعلّق الطعن بذات الحكم محل نزاع قائم أمامها بما يجعل الفصل بحكم واحد أَوْلى لتحقيق حسن سير العدالة.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.