Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 81084 بتاريخ 13 جانفي 2026 : انتفاء الجريمة عند عدم قيام قرائن جازمة بالإدانة

J P 81084/202613 janvier 2026

Principe juridique

  1. تعليل الأحكام وتسبيبها شرط لصحتها ويقتضي أن يكون مستوعبا لعناصر الواقعة والقانون ومؤسسا على دلالات لها أصل ثابت بالملف بما يتيح التثبت من قيام الجريمة أو انتفائها.
  2. محضر المعاينة لا يصلح وحده لإسناد الإدانة إذا لم يؤكد بصورة قاطعة تحقق الفعل المجرّم أو صلته بالالتزام محلّ التنفيذ، إذ تبقى عناصر التجريم غير متحققة عند تطرق الشك إلى مدلوله.
  3. خلوّ الملف من قرائن جازمة بالإدانة يجعل نسبة الفعل قائمة على مجرد ادعاء غير كاف للإدانة، ويبرّر ترجيح قرائن البراءة ضمن السلطة التقديرية للمحكمة متى تأسس القضاء على موازنة قانونية سليمة بين القرائن.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.