Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 76666 بتاريخ 13 جانفي 2026: ثبوت الإدانة في الرجوع للشغب بعد التنفيذ يقتضي قرائن جازمة تتجاوز مجرد تصريح الشاكية

J P 76666/202613 janvier 2026

Principe juridique

  1. تعليل الأحكام وتسبيبها شرط لازم لصحّتها ويجب أن يكون مستوعبا لعناصر النزاع الواقعية والقانونية ودالا على ثبوت الجريمة أو انتفائها بدلالات مستمدة مما له أصل ثابت بالملف.
  2. إذا خلا الملف من قرائن جازمة بالإدانة بقيت أركان الجريمة مجردة ولا تكفي الأقوال المجردة غير المتدعّمة بمحاضر المعاينة أو غيرها من وسائل الإثبات لإسناد الإدانة.
  3. تقدير المحكمة لقرائن الإدانة وقرائن البراءة يدخل في نطاق سلطتها التقديرية متى كان استخلاصها منسجما مع عناصر الملف وتطبيقا سليما لأحكام القانون.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.