Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 76676 بتاريخ 13 جانفي 2026 : لا تقوم الإدانة في جريمة السرقة المجردة على مجرد أقوال المتضرر عند غياب القرائن ووسائل الإثبات
Principe juridique
- تستقل محكمة الموضوع بفهم الوقائع وتقدير الأدلة واستخلاص النتائج القانونية منها، ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليها متى كان التعليل سليما ومؤسسا على ما له أصل ثابت بالملف دون تحريف أو ضعف أو خرق للقانون.
- لا يكفي لإثبات أركان جريمة السرقة المجردة مجرد تصريحات المتضرر إذا خلت الأوراق من قرائن أو وسائل إثبات تعضدها وتحدد نسبة الفعل للمتهم، إذ يبقى الإنكار في هذه الحالة غير كاف لقيام الإدانة.
- يكون الحكم بالبراءة أو بعدم سماع الدعوى صحيحا متى بيّن القاضي على وجه مستساغ أسباب عدم ثبوت الأركان المادية للجريمة وأنزل حكم القانون على الوقائع بما ينسجم مع ما تضمنه الملف.
Textes appliqués
- طبق الفصول 258 و264 من المجلة الجزائية-الفصلان 150 و170 م إ ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.