Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 75789 بتاريخ 13/01/2026 : رفض التعقيب عند كفاية التعليل في نفي نسبة الجريمة لغياب القرائن
Principe juridique
- تعليل الأحكام وتسبيبها من الشروط الجوهرية لصحتها ويجب أن يكون مستوعبا لعناصر الواقعة والقانون ومؤسسا على دلالات لها أصل ثابت بالملف بما يبرز قيام الجريمة أو انتفاءها.
- لا تكفي أقوال الشاكي وحدها لإسناد التهمة عند تمسك المتهم بالإنكار وغياب القرائن المثبتة لأركان الجريمة، ويترتب عن ذلك قانونا نفي نسبة الأفعال وعدم سماع الدعوى.
- يرفض التعقيب متى تبين أن محكمة الموضوع استندت إلى مستندات صحيحة غير محرفة وعللت قضاءها تعليلا كافيا وطبقت القانون تطبيقا سليما.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.