الجمهوريــة التونسيــة وزارة العـدل الحمــد لله محكمــة التعقيــب ع 2018-70846دد القضيـــة تاريخـــه : 08 -07- 2019 أصــدرت محكمة التعقيـب القرار الاتي : بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم بتاريخ 03/12/2018من طرف: الاستاذ ***** ***** ***** المحامي لدى التعقيب في حق : ***** بن
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 70846 بتاريخ 08/07/2019 : سقوط الطعن في الحكم العقاري عند عدم إيداع المؤيدات الوجوبية داخل أجل الثلاثين يوما
Principe juridique
- يترتب سقوط الطعن في الحكم العقاري إذا لم يودع الطاعن لدى كتابة محكمة التعقيب داخل أجل ثلاثين يوما من تاريخ تسلم نسخة الحكم العقاري الوثائق الوجوبية المنصوص عليها قانونا.
- أجل السقوط في الطعون إجراء متعلق بالنظام العام يتعين على المحكمة التمسك به وإثارته من تلقاء نفسها متى تبين لها عدم احترامه.
- جزاء السقوط يتحقق بمجرد تخلف أحد المؤيدات الوجوبية عن الإيداع داخل الأجل القانوني دون توقف على بحث موضوع الطعن.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.