Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 70846 بتاريخ 08/07/2019 : سقوط الطعن في الحكم العقاري عند عدم إيداع المؤيدات الوجوبية داخل أجل الثلاثين يوما

J P 70846/20198 juillet 2019

Principe juridique

  1. يترتب سقوط الطعن في الحكم العقاري إذا لم يودع الطاعن لدى كتابة محكمة التعقيب داخل أجل ثلاثين يوما من تاريخ تسلم نسخة الحكم العقاري الوثائق الوجوبية المنصوص عليها قانونا.
  2. أجل السقوط في الطعون إجراء متعلق بالنظام العام يتعين على المحكمة التمسك به وإثارته من تلقاء نفسها متى تبين لها عدم احترامه.
  3. جزاء السقوط يتحقق بمجرد تخلف أحد المؤيدات الوجوبية عن الإيداع داخل الأجل القانوني دون توقف على بحث موضوع الطعن.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.