Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 70557.2024 بتاريخ 26/02/2025 : وجوب استجابة محكمة الموضوع لطلب الإمهال المعلل بطعن قائم متى كان من شأنه التأثير المباشر على مآل النزاع

J P 70557/202526 février 2025

Principe juridique

  1. يعدّ إغفال محكمة الموضوع تحديد موقفها من طلب الإمهال المبني على وجود اعتراض قائم على الحكم موضوع النزاع قصورا في التعليل وهضما لحق الدفاع متى كان ذلك الاعتراض ذا تأثير مباشر على وجه الفصل.
  2. لا يكفي للتثبت من ملكية الأصل التجاري الاستناد إلى مجرد التنصيص على عنوان الاستغلال بالسجل أو إلى بعض الوثائق الإدارية متى قامت بالملف مؤيدات جدية ترجّح انتساب الأصل التجاري لشخص آخر، بما يوجب على المحكمة مزيد البحث والتحري قبل ترتيب آثار التنفيذ عليه.
  3. يتعارض نفي الصبغة التجارية عن نشاط صناعة الأحذية مع اعتبار أعمال الإنتاج وصنع المواد المكيفة وتحويلها أعمالا تجارية متى تمت مباشرتها على وجه الاحتراف، بما يقتضي من المحكمة ترتيب نتائجها القانونية عند بحث وجود أصل تجاري ومركز استغلال.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.